هل تجوز إنابة الغير في أداء طواف الإفاضة بالحج؟.. المفتي يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: هل تجوز إنابة الغير في أداء طواف الإفاضة في الحج؟.
هل تجوز إنابة الغير في أداء طواف الإفاضة بالحج؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: ما دام المحرِم بالحج قادرًا على الطواف بنفسِه فهو باقٍ على إحرامه، وعليه أن يطوفَ للإفاضة بنفسه، فإن عجز عن ذلك ركِبَ أثناء الطواف ولا شيء عليه، فإن عجز عن ذلك تمامًا بحيث لا يستطيع أداء الطواف ماشيًا ولا راكبًا وكان عجزه دائمًا لا يُرجَى زواله، فتجوز إنابة الغير في أداء طواف الإفاضة عنه ولا حرج في ذلك ولا فدية عليه.
الطواف بالبيت ركن من أركان الحج
وتابع: مِن المقرَّر شرعًا أنَّ الطواف بالْبَيتِ ركن من أركان الحجِّ التي لا يصح الحج بدونها، ولا يقوم غيرها مقامها، من فدية ونحوها، قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
وأضاف: وقد اتفق الفقهاء على ركنية الطواف في الحج، قال الإمام ابنُ العربي في "أحكام القرآن" (3/ 285، ط. دار الكتب العلمية): [هذا هو طوافُ الزيارة، وهو طوافُ الإفاضة، وهو ركنُ الحجِّ باتفاق] اهـ.



