الإفتاء: بيع الأدوية المغشوشة عمل مُحرم شرعًا ومُجرم قانونًا
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المتابعين نصه: ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟.
الإفتاء: بيع الأدوية المغشوشة عمل مُحرم شرعًا ومُجرم قانونًا
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: بيع الأدوية المغشوشة عمل مُحَرَّم شرعًا ومُجَرَّم قانونًا؛ لما فيه من الغِش والكذب والتدليس، ومن أكلِ أموال الناس بالباطل، إضافة لما فيه من إيقاع الضرر على صحة الناس وحياتهم.
ما حكم بيع الأدوية المغشوشة؟
وأردفت الإفتاء: "الغِشُّ في الأدوية" -وَفْقًا لمنطوق مواد القانون رقم (281) لسنة 1994م بشأن قمع الغِشِّ والتدليس- هو: إنتاج أدوية بعلامة تجارية محددة دون تصريح من الشركة مالكة هذه العلامة، أو الترويج لأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة، وذلك بدافع خداع المُشْتَرِين لشراء هذه الأدوية المنتَجة، والتي غالبًا ما تكون خالية من المواد الفعَّالة الموجودة في الدواء الأصلي، مما يجعل هذا المنتَج إن لم يكن مُضرًّا لمتعاطيه فإنَّه غير نافع له، أو مجرد التقليل من المادة الفعّالة التي هي صلب صناعة الدواء، أو غيرها من صور الغش ممَّا يُمثِّل تهديدًا لحياة الناس وصحتهم.


