الخميس 02 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار وزارى بشأن رسوم المدارس والفئات المعفاة

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 16/أكتوبر/2017 - 10:51 م

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجــوز تحصـــيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن بيان الرسوم للمراحل التعليمية بعد إضافة فرق زيادة التأمين الصحي لطلاب المدارس الحكومية، «رياض الأطفال 65 جنيه، والابتدائي 85، والإعدادي 90، والثانوي 115، والفني 105 جنيه».

كما نص القرار على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها، عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس .

وكذلك عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس .

كما شمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهي :– أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي.

وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الأتي: القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني .

كما تضمن القرار الطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي، والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الحمر، وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أي مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم .

تابع مواقعنا