السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

ننشر نص مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاء العام والتعليمي

النائبة آية عبد الرحمن
سياسة
النائبة آية عبد الرحمن
الإثنين 15/يونيو/2026 - 12:47 م

تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون موقع من 60 نائبًا، بما يزيد على عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعزيز الأمان المؤسسي وحماية الطفل في الفضاءين العام والتعليمي، وذلك في إطار دعم منظومة حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية والترفيهية والتجارية.

 مشروع قانون الأمان المؤسسي وحماية الطفل

ويقضي مشروع القانون بسريان أحكامه على جميع المنشآت التي تستقبل الأطفال، بما في ذلك المدارس الحكومية والخاصة والدولية، والحضانات، والمولات التجارية، ومدن الملاهي، والنوادي والحدائق المسورة.

ونص المشروع على استحداث شرط جديد ضمن إجراءات الترخيص أو تجديد النشاط تحت مسمى "شهادة صلاحية الأمان"، تُمنح بعد معاينة فنية للتأكد من خلو المنشأة من النقاط العمياء غير الخاضعة للرقابة، وتأمين وسائل الترفيه والأدوات التعليمية.

كما ألزم المشروع كل منشأة بتعيين مسؤول أو أكثر لحماية الطفل بعد اجتياز دورات تدريبية معتمدة في سيكولوجية الطفل والإسعافات الأولية، على أن يتولى متابعة سلوك العاملين، والتدخل في حالات التنمر أو الاشتباه في التحرش، والإشراف على عمليات صعود ونزول الأطفال من حافلات المدارس.

وتضمن مشروع القانون، إلزام المنشآت بتغطية جميع المرافق وحافلات النقل بكاميرات مراقبة، مع اعتبار التسجيلات الرقمية دليلًا فنيًا في حال وقوع أي حادث، فيما اعتبر تعمد إخفاء أو إتلاف تلك التسجيلات قرينة على مسؤولية إدارة المنشأة.

كما حظر المشروع تشغيل أي شخص داخل المنشآت المتعاملة مع الأطفال دون تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة كل ستة أشهر، مع إخضاع السائقين والمشرفين لاختبارات نفسية وتقييمات دورية للمخاطر السلوكية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المشروع على فرض غرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه على المسؤول عن المنشأة في حال مخالفة معايير الأمان المنصوص عليها، مع مضاعفة العقوبة في حالات العود أو إذا ترتب على الإهمال إصابة طفل.

ومنح المشروع، الجهة الإدارية المختصة سلطة الغلق الإداري المؤقت للمنشأة حال ثبوت وجود خطر داهم يهدد حياة الأطفال، على ألا يُسمح بإعادة التشغيل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة وسداد الغرامات المقررة.

ونص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع منح المنشآت القائمة مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه.

تابع مواقعنا