ما نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من سيدة حول نصيبها الشرعي في شقة زوجها المتوفى، مؤكدًا أن تحديد نصيب الزوجة يرتبط بحالة المتوفى نفسه، وهل له أولاد أم لا، وليس بكون الزوجة أنجبت أو لم تنجب.
ما نصيب الزوجة في شقة زوجها المتوفى؟
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن العبرة في تقسيم التركة تكون بحال الزوج المتوفى، فإذا كان له أولاد — سواء من هذه الزوجة أو من غيرها — فإن نصيب الزوجة يكون الثمن من التركة.
وأضاف أنه إذا لم يكن للزوج المتوفى أي أولاد، لا من هذه الزوجة ولا من غيرها، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع من التركة، على أن يُقسَّم باقي التركة على بقية الورثة وفق الأنصبة الشرعية.
وأشار إلى أن وجود زوجة أخرى أو أبناء من زوجة أخرى يؤثر في نصيب الزوجة، لأن وجود الفرع الوارث "الأبناء" ينقل نصيبها من الربع إلى الثمن.
وبيّن أنه في الحالة المذكورة، إذا كان الزوج ليس له أولاد، فإن الزوجة تحصل على الربع، بينما تحصل الأم على السدس، وتأخذ الأختان ثلثي التركة، وإذا تبقى شيء بعد ذلك يُرد على الأم والأختين ولا يُرد على الزوجة.
وأكد أن مساءل الميراث تُحسب بدقة وفق القواعد الشرعية، وقد تختلف تفاصيلها من حالة لأخرى، بحسب عدد الورثة ودرجات القرابة، ما يستدعي التدقيق عند التطبيق.


