السبت 05 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

وزير المالية يصدر قواعد صرف علاوات يوليو 2026 وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

وزير المالية
اقتصاد
وزير المالية
الأحد 26/يوليو/2026 - 01:10 م

أصدر وزير المالية أحمد كجوك القرار رقم 351 لسنة 2026، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 75 لسنة 2026، والخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن تسري أحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026.

ونص القرار الذي نشر في جريدة الوقائع على احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا دون حد أقصى، على أن تُضم إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من أول يوليو.

كما تقرر منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه.

وأوضح القرار أن هذه العلاوة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 12% من الأجر الوظيفي، مع تحديد آلية لتعويض الجهات التي تحتسب العلاوة على الأجر الأساسي.

كما تضمن القرار زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، ليصبح جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد 1 يوليو 2026.

وحدد القرار الفئات غير المستحقة للعلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي، وتشمل العاملين بالخارج الذين لا يتقاضون رواتبهم من الداخل، والمعارين للعمل خارج البلاد، والحاصلين على إجازات خاصة بدون أجر، على أن يتم صرف المستحقات لهم عند العودة إلى العمل داخل مصر وفقًا للضوابط المقررة.

وتناول القرار أيضًا ضوابط الجمع بين المعاش والدخل من العمل، موضحًا آلية صرف العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش بحسب سن المستحق وطبيعة المعاش الذي يتقاضاه، بما يضمن عدم ازدواج الاستفادة بالمخالفة للقانون.

وألزم القرار جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق أحكامه على العاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين، مع موافاة وزارة المالية بحجم احتياجاتها الفعلية لتعزيز مخصصات بند الأجور بعد استنفاد الوفورات المتاحة.

وأكد وزير المالية أن القرار يُنشر في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2026، تنفيذًا لحزمة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين دخول العاملين بالدولة وتخفيف الأعباء المعيشية.

تابع مواقعنا