وقعت على قسيمة الطلاق دون نطقه لفظًا.. فهل يقع؟
تلقى الدكتور عطية عضو لجنة الفتوى بالأزهر، على سؤال وجه إليه نصه: وقعت على قسيمة الطلاق أمام المأذون ولم أتلفظ بكلمة الطلاق فهل يقع الطلاق؟
وتابع لاشين عبر صفحته بفيسبوك: وسائل التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي متنوعة، ومتعددة: منها الصيغة القولية وهي التي ينطق بها اللسان، ويتلفظ بها الإنسان للتعبير عما يريده من إنشاء العقود أو إنها العقود أي عقد أو يريد أن ينشيء تصرفا بإرادته المنفردة كالهبة مثلا، أو الوقف، أوالوصية، أو الطلاق وغير ذلك من أنواع التصرفات.
ومن وسائل التعبير عن الإرادة، الكتابة كأن يمضي على عقد بيع عين من أعيانه أو عقد شراء ويوقع أطراف العقد على ذلك فيترتب على هذا العقد الكتابي أثره كما يترتب ذلك على البيع أو الشراء با لقول.
وأكد: وفي واقعة السؤال نقول: إن التعبير الزوج عن إرادته طلاق امرأته طرائق قددا وأساليب شتى: منها ان يلفظ بالطلاق لسانه وينطق به فوه، أو أن يرسل إلى زوجته رسالة بعد أن يكتب فيها أنه طلقها سواء كانت الكتابة تقليدية أوكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي واتساب أو ماسنجر أوغيرهما فيكون الطلاق واقعا وقوعه باللفظ الشفهي، والكلام اللساني خاصة إذا تحققنا يقينا أن الكتابة منسوبة إليه أو اعترف هو بذلك مثل القول والكتابة في إيقاع الطلاق: الإشارة بالنسبة للأخرس إذا كانت مفهومة عند مترجمي الإشارات، والمتخصصون في ذلك.
وأضاف أن الطلاق الذي حررت به قسيمة رسمية، أو عرفية ووقع عليها كل من الزوج والزوجة والشهود يعتبر هذا الطلاق واقعا وإن لم يتلفظ به الزوج أمام المأذون وإلا فعلام وقع.



