الأحد 06 سبتمبر 2026
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

إلزام الشركات المملوكة للدولة بتوريد جزء من أرباحها للخزانة العامة

الضرائب
اقتصاد
الضرائب
الخميس 30/يوليو/2026 - 05:48 م

أقر قانون رقم 154 لسنة 2026 بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة، في خطوة تستهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وزيادة الإيرادات العامة.

إلزام الشركات المملوكة للدولة 

وينص القانون على أنه، مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذًا لاتفاقيات دولية، تلتزم مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، بتجنيب 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تكوين أي احتياطيات.

وأوضح القانون أن هذه النسبة تُعامل باعتبارها إيرادًا ضريبيًا، ويتم توريدها إلى الخزانة العامة للدولة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، بهدف دعم موارد الموازنة العامة.

 

كما ألزم القانون الشركات التي تمتلك فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأس المال بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، وبما لا يتجاوز نصيب الدولة أو الجهة العامة في تلك الأرباح.

وأشار إلى أن هذه النسبة تُخصم بالكامل من حصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية، بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب الاحتياطيات، وتُعد أيضًا إيرادًا ضريبيًا يتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.

ومنح القانون مجلس الوزراء سلطة استثناء بعض الشركات مؤقتًا من تطبيق أحكامه، إذا اقتضت ذلك ضرورات اجتماعية أو اقتصادية تحقق الصالح العام، وذلك بناءً على عرض من وزير المالية.

تابع مواقعنا