عند نشر القوائم المالية لمدة محددة.. حظر تعامل الداخليين الذين يملكون نسبة 20% فأكثر بالبورصة
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإجراء تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، تضمنت استبدال نص المادة (38) الخاصة بتنظيم تعاملات الداخليين والمسؤولين بالشركات والمساهمين الرئيسيين.
ونصت المادة المعدلة على حظر تعامل الداخليين والمسؤولين بالشركة ومساهميها الرئيسيين الذين يملكون نسبة 20% فأكثر من رأس مال الشركة، سواء بشكل مباشر أو من خلال أشخاص مرتبطة، على الأوراق والأدوات المالية للشركة المصدرة خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر نتائج أعمال الشركة.
ويمتد الحظر إلى القوائم المالية السنوية والدورية في حال وجود اختلاف جوهري بها عما سبق نشره من نتائج أعمال الشركة.
وألزمت التعديلات الشركات بإعداد سجل محدث للأشخاص الخاضعين لفترات الحظر، على أن يتضمن بحد أدنى أسماءهم وصفاتهم وممثليهم وأزواجهم وأولادهم، إلى جانب الرقم القومي أو رقم جواز السفر بحسب الأحوال، والأكواد الموحدة إن وجدت.
كما ألزمت الشركات بتحديث السجل بشكل دوري وفور حدوث أي تغيير عليه، وإدراج صورة منه وأي تحديثات تطرأ عليه عبر النظام المخصص لذلك في البورصة المصرية.
إخطار مسبق بفترات الحظر
وأوجبت القواعد على الشركات إخطار الأشخاص الخاضعين للحظر بفتراته قبل بدء سريانها بوقت كافٍ، بما يتيح لهم مراعاة تلك الفترات عند الرغبة في التعامل على الأوراق أو الأدوات المالية للشركة.
ويتم الإخطار من خلال وسيلة مؤمنة وقابلة للإثبات والتوثيق، مثل البريد الإلكتروني الموثق أو أي وسيلة مماثلة تعتمدها البورصة، مع التزام الشركة بإدراج صور من تلك الإخطارات على النظام المخصص بالبورصة في ذات توقيت إرسالها إلى الأشخاص المعنيين.
كما نصت المادة على أن تتولى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقًا لأحكامها عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية، وذلك وفقًا للبيانات المحدثة الواردة من الشركة إلى البورصة.
استثناءات من فترات الحظر
وأوضحت القواعد أن فترات الحظر لا تسري على عمليات البيع الجبري، وعمليات البيع التي تتم لاستيفاء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة.
كما تستثنى العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين، إلى جانب حالات التعامل على أسهم الخزينة أو أسهم الإثابة والتحفيز، سواء من خلال سوق الصفقات الخاصة أو السوق المفتوح.



