الأحد 19 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

علي عبد العال يطالب النواب بالتنسيق معه قبل الحديث في الشأن الخارجي والملفات التي تهم مصر

القاهرة 24
أخبار
الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 02:09 م

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان وأعضاء المجلس، بضرورة التنسيق معه عند الحديث عن الشأن الخارجي والملفات التي تهم الدولة المصرية. وأكد رئيس مجلس النواب، أن طلبه يأتي وفقًا للمادة 9 من اللائحة الداخلية للبرلمان، مشددًا على أعضاء المجلس التنسيق معه قبل الحديث لوسائل الإعلام. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التنسيق يأتي من أجل الحوار والخروج بأفضل صيغة للحديث، متابعًا: “ممكن يكون عندي معلومات أزود النواب بها”. ونفى الدكتور علي عبد العال، أن تكون مطالبه قيدًا على أعضاء مجلس النواب، مبينًا أن الشأن الخارجي لابد أن تحكمه عدة ضوابط، عكس الشأن الداخلي. وفي سياق متصل، استأنفت اللجان النوعية بمجلس النواب، عملها اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من القوانين الهامة للبت فيها بشكل نهائي قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير.

 

ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن النيابة العامة ملزمة بنشر قرار إداراج أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم في أي منهمها في الوقائع المصري، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة بمبالغ كبيرة، فضلًا عن إنعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.

وأكدت المذكرة، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه “إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد والإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات”.

ولفتت المذكرة الإيضاحية، إلي أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل.
تابع مواقعنا