الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد واقعة كلب المطرية.. نقابة البيطريين: 3 قوانين تحفظ حقوق الحيوان في مصر

القاهرة 24
أخبار
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:55 م

أعلنت نقابة الأطباء البيطريين، أن التشريعات المصرية نصت على حماية الحيوان، بالإضافة إلى الشرائع السماوية قضت بحماية الحيوان ورعايته والحرص على عدم تعرضه للأذى، والدين الإسلامي والمسيحي حرم تعذيب الحيوانات، ومصر كانت من أول الدول التي اصدرت قوانين وتشريعات تحفظ حق الحيوان في الرعاية والحماية والرفق به.

وقال الدكتور الحسيني محمد عوض عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان وحماية الحياة البرية، وأن هناك ثلاثة قوانين تطرقت إلى عقوبة قتل الحيوان أو القسوة في التعامل معه، وهي قانون الزراعة وقانون البيئة وقانون العقوبات المصري.

وأوضح، أن قانون الزراعة نص في الكتاب الثاني الفصل الثالث والمادة 117 يحظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أوقتلها او إمساكها بأى طريقة كما يحظر حيازته أونقلها أو التجول بها أوبيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، ويحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، واصدر وزير الزراعة قرار بتعين أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها علي سبيل الاستثناء للاغراض العلمية او السياحية، والمادة 119يحظر استخدام القسوة مع الحيوان واصدر وزير الزراعة قرار بالحالات التي يسرى عليه هذا الحظر.

وأشار، إلى أن قانون العقوبات المصري في المادة 355 عاقب بالحبس مع الشغل أولًا: كل من قتل عمدًا حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع أو المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا، ثانيًا: كل من سمّ حيوانًا من الحيوانات المذكورة في الفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو مستنفع أو حوض.

وأكد، أنه يجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليها بالمادة السابقة وتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، المادة 356 إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات المادة 357 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتصى أو سم حيوانا من الحيوانات المستانسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرًا.

وأضاف أنه كما هو مبين في المادة 355 أنها تعاقب بالحبس مع الشغل كل من قتل حيوانا” من دواب الركوب ، وفي عام 1983 تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت القتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر فى المادة السابقة والمفهوم من كلمة المستأنسة هى كل الحيوانات الأليفة أو غير المتوحشة أو التي لا تسبب ضررًا للإنسان.

ويشمل هذا المفهوم القطط والكلاب بالإضافة الى الدواب وحيوانات الركوب التى نصت عليهم المادة سالفة الذكر ونصت على عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه، وهناك القرار الوزاري 27 لسنة 1967 منظم للمادة 119 من الكتاب الثاني ،الفصل الثالث من قانون الزراعة 53 لسنة 1966 والذي ينظم الحالات التي يحظر فيها استعمال القسوة من الحيوان.

ونوه الحسيني إلى أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وفي المادة 38 يحظر بأية طريقة صيد أوقتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها.

تابع مواقعنا