الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

نائبة حظر النقاب تتراجع عن مشروع القانون

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الخميس 08/نوفمبر/2018 - 12:21 م

أعلنت عضو مجلس النواب المصري، غادة عجمي، أنها قررت التراجع عن تقديم مشروع قانون بحظر النقاب إلى المجلس، بهدف المناقشة تمهيدًا إلى تشريع قانون يُنظم ارتداء النقاب في مصر.

وألمحت عجمي في تصريحات صحفية، أنها لم تتراجع بسبب اتصالات سياسية أو حكومية، بل أتى تراجعها عقب حالة الانقسام التي شهدها الشارع المصري، مشددة أن قرارها نابع بشكل شخصي منها.

وكانت النائبة غادة عجمي قد أعلنت أنها ستتقدم بمشروع قانون بحظر النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية للبرلمان في 11 نوفمبر الجاري.

وحمل مشروع القانون ثماني مواد وهم:

مادة 1: النقاب هو كل ما تغطي به المرأة رأسها والصدغين والعنق والوجه، فهو أي غطاء يوضع على الوجه، يخفي ملامحه، قد تظهر منه العينان وقد يخبئ العينين. ويقصد بالبرقع، كل ما يغطى الوجه مع إظهار العينين فقط، بغطاء شفاف أو داكن، ونحتكم إلى العرف بشأن تعريف البرقع. مادة 2: يقصد بالأماكن العامة وفقا لهذا القانون «المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائل نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب المغلقة وقاعات المحاضرات ودور الحضانة ورياض الأطفال في القطاعين العام والخاص وأي مكان يقرر وزير الصحة اعتباره مكانا عاما. مادة 3: يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بجميع أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف. مادة 4: يعاقب كل من يرتدى النقاب في الأماكن العامة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه. مادة 5: في حالة العود أو التكرار يتم مضاعفة الغرامة. مادة 6: بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها. مادة 7: العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفى من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره

تابع مواقعنا