الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حجز الطعن على تصالح "صمامات القلب" للحكم 23 يناير 2021

القاهرة 24
حوادث
السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:11 ص

حجزت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الحكم  في القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية، لـ23 يناير2021، التي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه، عن قائمة جرائم شملت الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي وجرائم التطاول على المال العام للمستشفيات.  

استند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان قرار التصالح وفق المواد 146 و147 مرافعات لكون أحد أعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة وكيلا لأحد المتهمين ودفع ببطلان تشكيل وانعقاد مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق.  

دفع سامح بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 التي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لاتسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.  

يذكر أنه قد جاء في حيثيات حكم محكمة الجنح الاقتصادية "أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه، وانزلقت أقدامهم إلى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام، وأنهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات وستغلوا اسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم لا سيما أنها من الضروريات؛ لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه الى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية وسيزيد الأعباء على الفقراء منهم".  

وفقا للمحامي بالنقض صلاح بخيت فإنه تمت محاكمة متهمي سبع شركات  بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث جاء في أمر الإحالة أن متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها  قاموا بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض ترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.

ووفقا لمستندات القضية وأمر الإحالة في تلك الجريمة، فقد ألحقت الجريمة أضراراً جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط في ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.

حكم مهم لـ"الإدارية العليا".. رفض طعن صاحب واقعة "نحن شعب وأنتم شعب" بالمنصورة

تابع مواقعنا