الخميس 16 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون إلغاء هيئة كهرباء الريف 3 إبريل

صورة أرشيفية
حوادث
صورة أرشيفية
الأحد 07/مارس/2021 - 05:15 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجزالدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء، للحكم بجلسة 3 أبريل.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 118 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

إعادة التحقيق في محاكمة 15 مسؤولًا صرفوا 125 مليون دولار لشركة لبنانية دون تعاقد

وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل علىمراحل زمنية تنتهى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى، ويصدر بتحديدهذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار منالوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.

وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوقوالمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دونأن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات. ولا يجوزللعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأى ميزةمماثلة فى الشركة المنقولة إليها.

المحكمة تأمر بندب محامٍ للمتهم الرئيسي بـ"خلية هشام عشماوي" 

ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصةبالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء معضمان المحافظة على جميع حقوقهم.

تابع مواقعنا