الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“الإفتاء” توضح حكم رسم الحواجب بتقنية “المايكروبليدنج”

القاهرة 24
أخبار
الأربعاء 13/فبراير/2019 - 04:22 م

أجاب مفتي الجمهورية، فضيلة الدكتور شوقي علام، على سؤال حول رأي الشرع في رسم الحواجب بتنقية “المايكروبليدنج”، التي شاع استخدامها مؤخرًا.

وجاء في نص طلب الفتوى: “ظهر حديثًا تقنية جديدة تستخدمها بعض النساء لتجميل الحاجبين تسمى بـ”المايكروبليدنج” ، تعتمد على رسم ظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، بواسطة حبرٍ خاص لا يتسرَّب إلى أعماق البشرة، حيث يقوم المختصُّ بملء الفراغات وتحديد الشكل من دون إزالة الشعر الطبيعي”.

وتابع الطلب: “يتم ذلك بواسطة قلم مخصص للرسم على منطقة الحاجب، وتستخدم هذه التقنية لمعالجة عيوب الحواجب، كالعيوب الخلقية أو قلة كثافة الحاجبين أو تساقطهما الناتج عن أسباب مرضية أو غير مرضية، كما يمكن استخدام هذه التقنية كنوع من الزينة كتغيير لون الحاجبين أو لإعطائهما مظهرًا أفضل، ويستمر هذا الرسم أو اللون مدة قد تصل إلى سنة، فما حكم استخدام هذه التقنية؟”.

وأجاب مفتي الجمهورية قائلًا: “أباحت الشريعةُ الإسلامية الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ قال الله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، كما حثَّت المرأةَ على الاهتمام بزينتها واعتبرت هذا حقًّا أصيلًا من حقوقها؛ وذلك مراعاة للفطرة التي فُطِرت عليها من حُب الزينة، فالزينة بالنسبة لها تُعَدُّ من الحاجيات؛ إذ بفواتها تقع المرأة في الحرج والمشقة، وقد روى الحافظ أبو موسى المديني في كتاب “الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء” عن جابر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يَا مَعشَرَ النساء، اخْتَضِبْن، فإن المرأة تختضب لزوجها، وإن الأَيِّم تختضب تتعرض للرزق من الله عز وجل، ونقله عنه ابن مفلح من الحنابلة”.

وأضاف الدكتور شوقي علام، أنه قد اتفق جمهور العلماء على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجهها للحاجة والضرورة؛ مستدلين بقوله تعالى: “وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا”.

وأكد أن تحديد أو رسم الحواجب أو تغيير لونها باستخدام الصبغات الطاهرة التي تزول بعد فترة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، أو ما يعرف بتقنية “المايكروبليدنج” حلال.

وشدد على إنه لا يُعد الرسم الظاهري للحواجب على الطبقة الخارجية للجلد، وتحديد شكلها من دون إزالة الشعر الطبيعي بواسطة الحبر الذي لا يتسرب إلى أعماق البشرة ولا يصل إلى الدم، سواء أكان لمعالجة عيوب الحواجب أو كنوع من الزينة تغييرًا لخلق الله تعالى المنهي عنه.

وأوضح أن الضابط في تغيير خلق الله المنهي عنه والذي نص عليه أهل العلم: أن يسبب ضررًا لفاعله، وأن يعمل في الجسد عملًا يُغير من خلقته تغييرًا دائمًا باقيًا، كالوشم وتفليج الأسنان ووشرها، أما إذا خلا من ذلك فلا يُعَدُّ تغييرًا لخلق الله، والرسم بهذه الطريقة يتأثر بالعوامل المتعددة من الحر والبرد وتغيير الجلد والاغتسال ونحو ذلك من العوامل المختلفة، ولا سيما إذا كان فعل هذا الأمر فيه مصلحة مباحة لفاعلته.

 

تابع مواقعنا