الجمارك تصدر تعليمات جديدة بشأن المخالفات المستوجبة للغرامة
أصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بشأن تحصيل الغرامة المقررة بالمادة 72/1 من قانون الجمارك، الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأوضحت المصلحة، أنه لا تعد مخالفة جمركية، تستوجب تحصيل الغرامة المقررة بالمادة 72/1 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 الحالات التالية:
وزير المالية: مصر ضاعفت الاحتياطي النفطي في 2020
أولا: حالات تعديل الإيضاحات الواردة في البيانات الجمركية الآتية:
1 – تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية (الصادر – الوارد) طبقا لحكم المادة (18)، من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وذلك الي ما قبل تحديد الطرود للمعاينة علي أن يتم استيفاء الغرامة المشار إليها حال طلب إجراء تعديل أياً من هذة الإيضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة.
2- تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيرة ويتم دخولها علي مراحل مثل (صنف بولي ميثيلين)، أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات ويطلب التعديل عند أخر شحن قبل الدخول علي أن يتم استيفاء الغرامة المشار إليها حال طلب إجراء تعديل أياً من هذة الإيضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة عند أخر شحن.
وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم قيمة أصول الدولة والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
3- تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر فيما يخص وجهة الرسالة المصدرة وذلك الي ما قبل الوصول الي الوجهة النهائية بناء علي طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدي الجمارك وشركات النقل الأخري بناء علي طلب الشاحن.
ثانيا.. حالات تعديل الأخطاء المادية الواردة في البيانات الجمركية ( الصادر – الوارد ) في أي مرحلة من مراحل الإفراج طبقا لحكم المادة (18) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006.
ثالثا… تعديل إسم وسيلة النقل الوارد بإذن الشحن الصادر لأسباب مبررة يقبلها مدير عام الجمارك المختص.