الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الرقابة المالية تضع ضوابط التحول الرقمي للقطاع المالى غير المصرفى

القاهرة 24
اقتصاد
الإثنين 27/مايو/2019 - 12:16 م

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الكتاب الدورى رقم (2) لسنة ٢٠١٩ لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى فى إتمام المعاملات المالية لكافة الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة والمتعاملين معها.

وأضاف رئيس الهيئة أن فترة توفيق الأوضاع تستغرق ستة اشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 201 وتشتمل خطة توفيق الأوضاع على عدة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منها بدء الجهة عمليات التشاور واختيار مقدمى خدمات الدفع غير النقدى المقرر التعاقد معهم لتنفيذ مدفوعات السداد والمتحصلات فى حالة اذا كان المتعاملين مع الجهة ليس لديهم حسابات مصرفية قائمة أو غيرها من وسائل الدفع غير النقدى مثل بطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، والبطاقات مسبقة الدفع.

يلى ذلك الأنتقال لمرحلة التعاقد مع مقدمى خدمات الدفع غير النقدى، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة والمطلوبة فقط للجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر فى شأن تفعيل معاملات الدفع غير النقدى لعملائها.

لتأتى المرحلة الثالثة والتى تشهد التشغيل التجريبى لكافة خدمات الدفع غير النقدى وبدء خطة التوعية للعملاء واصحاب المصلحة، ثم المرحلة الرابعة وبدء تنفيذ عمليات التحصيل غير النقدى لمدفوعات الجهة، ولتشهد المرحلة الخامسة بدء تنفيذ عمليات السداد- الصرف غير النقدى لمدفوعات الجهة، واخيرا التوافق التام لاتمام كافة المدفوعات (السداد والتحصيل) بوسائل الدفع غير النقدى ومعالجة كافة المعوقات.

واوضح عمران، أن الكتاب الدورى قد حدد نطاق الإلتزام بوسائل الدفع غير النقدى فى المعاملات المالية وألزم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بأمرين، أولهما سداد مدفوعاتها – بوسائل الدفع غير النقدى– متى تجاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون عند منح التمويل النقدى وهو التمويل المقدم من شركات التمويل العقارى او التأجير التمويلى أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر أو اية جهة مالية غير مصرفية، وعند توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس اموال الشركات أو صناديق الأستثمار، وصرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.

وكذلك صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف انواعها، وكذلك عند سداد المقابل فى حالات الشراء او الايجار او الاستغلال أو الآنتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع، وعند سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها، وأخيرا عند سداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء واعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الإجتماعية، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو اجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وقال رئيس الهيئة ان الوجه الأخر من الالتزامات – المنصوص عليها بالكتاب الدورى – يتمثل فى تحصيل اقساط التمويل النقدى، واقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة – بوسائل الدفع غير النقدى – وكذلك تلقى الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الاشخاص الأعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها، وتحصيل المقابل فى حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال او الأنتفاع بالأراضى او العقارات او مركبات النقل السريع والغرامات وغيرها من المستحقات للشركات والجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكدعمران على أن الهيئة قد فضلت التحوط بالمبادرة بوضع نموذج استرشادى لخطة توفيق الأوضاع مكونة من ستة مراحل-بكتابها الدورى– وتهيب بالشركات والجهات الخاضعة لإشرافها سرعة العمل على تنفيذها ودرءَا لتعرض أيا من الجهات الخاضعة لآشراف ورقابة الهيئة أو المسئولين عنها من الأشخاص الطبيعيين للعقوبات والغرامات التى وردت بالمواد (7 ، 8 ) من قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.

تابع مواقعنا