الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قرار من "التعليم" بشأن صرف حوافز المعلمين خلال فترة كورونا

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الإثنين 11/يناير/2021 - 12:28 م

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منشورًا جديدًا على المديريات التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية، بشأن صرف حوافز خاصة بالمعلمين في ظل الإجازات الاستثنائية التي تأتي بالتزامن مع الأوضاع الاستنائية المتعلقة بجائحة كورونا.

أكدت التعليم، في المنشور الذي عممته على المديريات، عدم خصم أي نوع من أنواع الحوافز، بسبب الإجازات الاستثنائية التي يحصل عليها، مشيرةً إلى أن هذا لمنع البلبلة التي تشهدها المجموعات المتخصصة في الشأن التعليمي بشأن حقوق المعلمين.

وفقًا للمنشور الذي عممته الوزارة، فإنها شددت على ضرورة صرف جميع الحوافر التي جاءت بالتزامن مع جائحة كورونا، من مختلف المديريات التعليمية والإدارات، والتى تضمن طلب الإفادة عن ضوابط الصرف للحوافز، لمعلمى رياض الأطفال والموجهين وحافز معلمى وموجهي الصفين الأول والثانى الابتدائى وحافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة والرسمية للغات التجريبية وحافز التربية الخاصة، وذلك من 1 نوفمبر من العام الماضي، مشيرةً إلى صرف حافز معلمى وموجهى صفوف رياض الأطفال والأول والثانى الابتدائى للعام الدراسى الجارى بحد أقصى 1000 جنيه.

شددت وزارة التعليم، على ضرورة صرف الحافز للمصابين بفيروس كورونا، أوالمخالطين والحالات المشتبه فيها بعد تقديم شهادة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي، التابعين له، وجواز الجميع لمستحقي حافز رياض الأطفال وحافز الصف الأول الابتدائي، وحافز الثاني الابتدائي، وكل من حافز المدارس الرسمية للغات وحافز الدمج.

شروط الحصول على الحوافز: 

- يجب أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل.

- أن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا لتدريس أو التوجيه في الصفوف الأولى.

- يصرف الحافز للفئات المشار إليها طوال فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لكورونا.

ضوابط صرف الحوافز:

- الحضور 20 يوم عمل توقيع شهريا فيما عدا شهر فبراير 18 يومًا حضور.

- يصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا.

- في حالة الغياب بما يجاوز خمسة أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز.

- يخفض الحافز بنسبة 25% للمعلم أو الموجه في حالة عدم تنفيذ التكيفات التي تصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.

-تعتبر أيام الإجازات المناسبات والأعياد الرسمية أيام عمل فعلية.   - تعتبر الإجازات الاستثنائية الممنوحة في ظل جائحة كورونا "تخفيض العمالة" أيام عمل فعلية في حال صدور قرار من السلطة المختصة بذلك، مع صرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع.

- يصرف الحافز للحاصلين على إجازات مرضية بأجر كامل.    - صرف حافز الجهود الغير عادية بالمدارس الرسمية، وحافز التربية الخاصة 55% وحافظ الدمج 25% اعتبارا من 1 يناير 2020وحتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لكورونا. 

بعد نشر "القاهرة 24".. إنهاء أزمة إجبار معلمين على توقيع إجازات مفتوحة بمدرسة المرج

تابع مواقعنا