الأربعاء 15 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر مشروع قانون بالبرلمان لحبس الزوج 3 سنوات حال التعدي على الزوجة بالضرب

القاهرة 24
سياسة
الأحد 24/يناير/2021 - 05:14 م

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وقالت "سلامة"، صاحبة التعديلات على مشروع القانون، إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لا سيما أن عددا كبيرا من النواب والنائبات أبدوا حماسًا كبيرًا، للتوقيع على تعديلات القانون.

وأكدت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أن هناك التزاما من الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات أصبحت خطرا يداهم الأسرة المصرية ويهدد السلم الاجتماعي.

وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم الدرك بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

 وأشارت إلى أن السبب الرئيسي فى إعداد مشروع القانون أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لروجته، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أنها إضافة تعديل على نص المادة 242 تنص على أنه: "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات".

مادة 242

إذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مئتي جنيه مصري.

فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون عقوبة.

وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".

تابع مواقعنا