الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان ينقل تبعية جهاز تنمية سيناء من رئيس الوزراء لوزير الدفاع

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 20/يوليو/2020 - 08:30 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012.

وتضمن التقرير بأنه قدر صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء متضمنا إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء و حدد موارد تمويلها التى تستخدم مستقبلا فى آلية التنمية بسيناء، و تعتمد فكرة إنشائه على فصل آلية التخطيط والإشراف و المتابعة التى يقوم بها الجهاز عن آلية التنفيذ التى تقوم بها الوزارات و المحافظات، وقد حددت المادة الثامنة فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بسيناء مهام الجهاز فى عدد 16 مهمة.

تعرف على تعديلات البرلمان لتنمية سيناء

 

وبشأن فلسفة مشروع القانون، تضمن التقرير بأنه في إطار السعي نحو تنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة في المادتين (224)، (236) من الدستور والمتعلقة بكفالة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة في المناطق الحدودية ومنها سيناء، وإصدار القوانين المنفذة لذلك، فقد أعدت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012، وذلك بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح لوزير الدفاع ، بما يساهم في أداء الجهاز لدوره المنوط به في المحافظة على أراضي منطقة شبه جزيرة سيناء التي لها أهمية بالغة في متطلبات الأمن القومي المصري، وفى ضوء ذلك رؤى التقدم بمشروع القانون المعروض.

وتنص المادة الأولي: استبدال الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (7) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بأن يرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم، الفقرة الحادية عشر: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض على مجلس الوزراء.

المادة الثانية: تتضمن النص على أن يستبدل بعبارة ” رئيس مجلس الوزراء “عبارة ” وزير الدفاع” أينما وردت بالقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له، المادة الثالثة: تتضمن النص علي نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض في إطار حرص القوات المسلحة على اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل منطقة شبه جزيرة سيناء، بما يتفق مع قواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وبمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة المصرية.

وجاءات الموافقة النهائية بالمادة الأولى: يستبدل بنصوص الفقرات الثانية والعاشرة والحادية عشر من المادة (7) من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 النصوص الآتية: ونص القانون، المادة (7) الفقرة الثانية: ويرأس مجلس الإدارة رئيس يُعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

الفقرة العاشرة: ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم. الفقرة الحادية عشرة: ويرفع مجلس الإدارة تقريراً ربع سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز للعرض علي مجلس الوزراء.

البرلمان: القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية للرد على التهديدات بالاتجاه الاستراتيجي الغربي

المادة (12): الفقرة الثالثة: ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضى التى قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الثانية: تُستبدل عبارة “وزير الدفاع” بعبارة “رئيس مجلس الوزراء” أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012المشار إليه والقانون المرافق له.

المادة الثالثة:  ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا