الإثنين 10 يونيو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مصادر: المجلس القومي للمرأة يضع ملاحظاته الأخيرة قبل إعلان قانون الأحوال الشخصية الجديد

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
السبت 27/فبراير/2021 - 09:13 م

أكدت مصادر رفيعة المستوى أنه يجري الآن عدة مناقشات بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد،  وذلك لدراسة الدقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف، تمهيدا لتلافي أية ملاحظات بشأنه، وطرحه للحوار المجتمعي وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها. 

 

وأكدت المصادر أن المجلس القومي للمرأة، قد بعث تعليقاته بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ضمن أعمال قرار رئيس الوزراء ووزير العدل بشأن تشكيل لجنة برئاسة مساعد أول وزير العدل وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وذلك للدراسة الدقيقة لمشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من الأزهر الشريف، تمهيدا لتلافي أية ملاحظات بشأنه، وطرحه للحوار المجتمعي وإعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها. 

وأوضح المصدر في أن اللجنة اجتمعت على مدار عامي 2019 و2020 لدراسة مشروع القانون وتكليفات رئيس الجمهورية بشأن مشروع متكامل لتوثيق الزواج والطلاق، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال 2021 ومن ضمنها دراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية. 

 

وأكدت مصادر أن تعليقات المجلس شملت العديد من النقاط، أولها تعليقات عامة على مشروع قانون، وأول هذه الملاحظات هو أن المجلس يرى أن هناك بعض الأمور التي تستدعي وجود تحديد لبعض الألفاظ والمصطلحات والتي لن تتعارض أو تقيد من تطبيق مشروع لقانون وقد قدم المشروع بعض التعريقات مثل مسكن الزوجية، وبالتالي يمكن النص على تحديد بعض المصطلحات الأخرى الهامة وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية ولمساعدة على استمرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنذا والتفريق وأسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، والزواج الفاسد والباطل وآثارهما وغيرها. 

وتابع المصدر: المجلس في تعليقاته العامة على المشروع، أن الملاحظة الثانية هي تتعلق بسريان أحكام القانون، حيث أكد المجلس أنه تم الأخذ بالملاحظة السابقة له بشأن التأكد من مدى استفادة العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون وإعادة صياغة المادة الأولى من مواد الإصدار، إلا أنه يمكن توضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور هذا القانون وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث أي إجراءات تتعلق بتنظيم النفقات أو التقاضي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي وكذلك ما يتعلق بإجراءات الطاعة الملغاة وفقا لمشروع القانون. 

وعلى جانب آخر، أشارت مصادر إلى تمسك تمسك المجلس بضرورة النص على الالتزام بسن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار منعا للتحايل على السن القانونية دون ضابط، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالآثار إنما بضمان إرادة طرفي الخطبة باعتبارها وعد يتعين أن يصدر بمن يكون أهلا له. 

وشملت الملاحظات، أيضا انعقاد الزواج، حيث أشار المجلس إلى التأكيد على أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول وشاهدين وإتمام توثيق العقد لدى الجهة الرسمية تأكيدا على إلغاء الزواج العرفي واتساقا مع فلسفة مشروع القانون في هذا الشأن. 

وشملت التعليقات أيضًا، مواد الإصدار، وأولها المادة الثانية، حيث اقترح المجلس تعديل الفقرة الأولى من البند 6 وحذف العبارة الأخيرة من الفقرة لنص على استمرار  سريان الأمر الوقتي للنظر في اعتبارات النفقة في حالة موافقة طرق الخصوم، بالإضافة إلى تعديل البنك الـ 7 وإضافة فقرة جديدة، وحول التعليق على المادة الـ 3، اقترح حذف العبارة الأخيرة من المادة، بينما المادة الـ 6، اقترح إضافة كلمة ملحق  و"إشهاد" في نص المادة 17 مكررا في المادة 6. 

ووأشارت مصادر إلى أنه في المادة التاسعة، اقترح المجلس التفرقة بين شروط الانعقاد والصحة المنصوص عليها في المادة بالتحريم المؤبد يخضع لشروط الانعقاد أم التحريم المؤقت يخضع لشروط الصحة، بينما المادة الثامنة يقترح إضافة فقرة تجيز أن يكون أحد الشهود غير مسلم في حالة كون الزوجة كتابية ويفضل أن يكون الشاهدين بالغين سن الرشد نظرا لأهمية عقد الزواج والشهادة عليه، كما اقترح المجلس فيما يتعلق المادة 20، أن يتضمن النص بجانب جواز تحرير الملحق بوثيقة الزواج أو اشهاد الطلاق وقت انعقادهما أو بعد، النص على جواز إجراء تعديلات بملاحق لاحقة أو إلغاء الملاحق السابق، النص على وسيلة وطريقة التوثيق والنص على وسيلة الفصل في المنازعات المتعلقة بالملاحق وجهة الاختصاص وذلك مراعاة للمتغيرات والمستجدات التي يمكن أن تطرأ وكذلك مراعاة لمصلحة الطرفين. 

وحول المادة 29، اقترح المجلس فيما يتعلق بنقل اختصاص منازعات المنقولات الزوجية إلى محكمة الأسرة المشار إليها في المادة، أن يكون دون الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية، بينما المادة 33 اقترح المجلس وضع معايير لحد الكفاية في حالة العسر وأن يكون القضاء بها لمدة مؤقتة يحددها القاضي المشار إليها في المادة. 

وأردفت المصادر: واقترح المجلس تعديل المادة 37 على أن تكون "خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سببا من أسباب سقوط النفقة المقررة قانونا"، فالنص على أن عمل المرأة حق أصيل لها ووضعه مجال للإنفاق في وثيقة الزواج لن يحقق الهدف المنشود من المادة بل سيفتح الباب للعديد من المشكلات في هذه الشأن، لذا من الأفضل تعديلها على النحو المشار إليه. 

وأشاد المجلس بالنص المقترح للمادة 40 والخاص بالنفق وبيان بالدخل الحقيقي للزوج أو المطلق إلا أنه يقترح إضافة الدخل الآخر الشخصي لتشمل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها تعزيزا لهدف المادة وإعطاء الحق للمحكمة في الكشف والاستعلام على المعاملات المالية بما فيها الينوك التي يتم التحصل عليها والتزاما بحكم المادة 1 من قانون رقم 205 لعام 1990 في شأن سرية الحساب بالبنوك. 

ورأي المجلس فيما يتعلق بالمادة 43، أهمية النص على تجديد أجل زمني لتصحيح أوضاع حالات الزواج العرقي القائمة لتوثيقها وضمان حوق الزواجات بشأن أما بعد انقضاء الأجل تنطبق احكام المادة رغم ما تشكله من أضرار بالنسبة لمن يبقى الحال على ما هو عليه، بينما أشار المجلس أن المادة 45 التي تنص على أن لا يجوز للزوج توكيل غيره في الطلاق ويعتبر هذا أمرا إيجابيا مثلما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلا أن لم ينظم مشروع القانون تفويض الزوجة في الطلاق بمجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة، بالإضافة إلى اقتراح المجلس فيما يتعلق بالمادة 46، أن يضاف إلى الشروط المنصوص عليها في المادة مواجهة الزوجة أو علمها بإطار رسمي ويقترح حذف الفقرة "ب" من المادة. 

وفيما يتعلق بالفقرة ب من المادة 58، أكد المجلس أهمية النص على أن اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضي لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر، حيث أن الواقع العملي فيما يتعلق بإثبات الضرر وطرق الإثبات وشهادة الشهود هو تحدي في حد ذاته خاصة في الضرر المعنوي، فإذا طلبت الزوجة التي تزوج عليها زوجها التطليق بالرغم من اشتراطها عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج يفترض كونه قرينة قانونية على وقوع الضرر ويعفيها من عبء إثباته والمرور بإجراءات طويلة ومعقدة لإثبات هذا الضرر. 

واقترح المجلس فيما يتعلق بالمادة 62، إضافة أن إثبات العيب يكون بمعرفة جهة طبية رسمية مختصة وأن عقم أي من الزوجين لا يعد عيبا تسرى بشأنه هذه المادة.  

 

تابع مواقعنا