الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل بنقض إعدامه: استخدموا الصاعق الكهربي ليستولوا على منقولات الضحية

أسامة صبور - الضحية
حوادث
أسامة صبور - الضحية
الجمعة 19/يناير/2024 - 10:21 ص

أودع المحامي أحمد عاشور، دفاع المتهم الثاني أحمد فرج في قضية طبيب الساحل الدكتور أسامة صبور بمعهد ناصر، مذكرة بأسباب الطعن بالنقض، بعد الحكم على موكله بالإعدام بتهمة الاشتراك مع المتهم الأول أحمد شحته، والمحكوم عليه بالإعدام، والمتهمة الثالثة المحامية إيمان صالح بعد معاقبتها بالسجن المشدد 15 سنة.

 

مذكرة طعن المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

وذكر دفاع المتهم الثاني في قضية طبيب الساحل 27 سببا للطعن على حكم إعدام موكله منها أن القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والتناقض والتهاتر حال رد المحكمة على الدفع الجوهري ببطلان اعتراف المتهم بالمعاينة التصويرية لعدم حضور محامٍ معه، حيث تمسك دفاع المتهم بدفع جوهري ببطلان اعتراف المتهم بالمعاينة التصويرية لعدم حضور محامٍ معه بالمعاينة التصويرية، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ذلك الدفع ردًا سائغًا، واتسم رده بالإخلال بحق الدفاع فضلًا عن التناقض والتهاتر الذي شاب مدوناته، ذلك أن الحكم الطعين أورد أنه لم يأخذ باعتراف المتهمين بالمعاينة التصويرية دليلًا على الاتهام.

المتهمون بقتل أسامة صبور طبيب الساحل 

كما أوضحت المذكرة أن السبب السابع عشر الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك لرفض المحكمة سماع شهادة شاهدة النفي، واستعصم دفاع الطاعن بطلب سماع شاهدة النفي المدعوة شيماء كمال كامل حسين، مديرة مركز نوران الطبي بالبساتين، إذ إن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المحكوم عليه الثاني يعمل بالمركز المذكور والذي تديره شاهدة النفي، وذلك إذ أورد المحكوم عليه الثاني بتحقيقات النيابة العمومية وجوده بمركز نوران الطبي بتاريخ 6/6/2023  قبل وفاة المجني عليه في تمام الساعة الثانية مساءًا من ذات اليوم وهو في حالة إعياء وتلقيه علاج لمدة أيام.

أسامة صبور طبيب الساحل 

والسبب الثامن عشر الخطأ في تطبيق القانون وذلك لاعتناق المحكمة نص قانوني غير منطبق على الواقعات كما هي واردة بوصف النيابة العامة لما كان محكمة الموضوع هي صاحبة الاختصاص الأصيل في إنزال القيد والوصف الصحيحين على الواقعة، وفقًا للوقائع التي تثبت بالأوراق، وكان دفاع الطاعن قد نازع أمام المحكمة في القيد والوصف المسبغين من جانب النيابة العامة على الواقعة، وطلب تعديل القيد والوصف في شأن جناية القتل العمد المؤثمة بنص المادة 230 من قانون العقوبات، إلى جناية إعطـــاء مــواد ضارة أدت إلى الوفاة المؤثمة بنص المادة 236 من قانون العقوبات.

أسامة صبور الضحية

كما جاء السبب التاسع عشر أن الفساد في الاستنباط والاستدلال والقصور في التسبيب لعدم بيان المحكمة  مصدرة الحكم الطعين للتعذيبات البدنية، بمطالعة الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن والمتهمين بالاتهامات المسندة ومن ضمنها الآتي:

- سرقا الهاتف المحمول والمبلغ النقدي والبطاقات الائتمانية المملوكة للمجني عليه سالفة الذكر كرها عنه بأن قيداه وتعديا عليه ضربًا وصعقه بأداة "صاعق كهربائي" متمكنًا بتلك الوسيلة القهرية من بث الرعب في نفسه وشل حركته ومقاومته والاستيلاء على منقولاته المار بيانها وهو الأمر المعاقب عليه بنص المادة 314 من قانون العقوبات.

- احتجزوا المجني عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينه وتكميم فمه وتقييد حركته داخل المقبرة آنفة البيان.

المتهمون والضحية في قضية طبيب الساحل 

والسبب العشرون القصور في التسبيب لعدم إيراد فحوى تقرير الصفة التشريحية رغم اعتناق المحكمة كدليل للإدانة بمطالعة الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإدانة علي الطاعن ومن ضمن ما أستند عليه بقضائه بالإدانة وما أورده تقرير الصفة التشريحية بقالته الواردة منه.

تابع مواقعنا