الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر أبرز التعديلات المضافة لمشروع قانون بوابة العمرة

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 04:59 م

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة السياحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

وتضمن مشروع القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون. 

وقامت اللجنة المشتركة برئاسة النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بدراسة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات مستفيضة ارتأت إدخال بعض التعديلات، وتتمثل أهمها في الآتي:

حذف عبارة (المادة الأولى) الواردة بصدر القانون لورودها على سبيل الخطأ المادي وذلك لضبط وأحكام الصياغة.

استبدال كلمة (للعمرة) بكلمة (العمرة) الواردة بمادة (1) بتعريف البوابة المصرية، لضبط وأحكام الصياغة اللغوية.

استبدال عبارة "التأشيرات التي تسمح بأداء" بعبارة "تأشيرات أداء" في صدر وعُجز الفقرة الأولى من مادة (2)، وذلك لمزيد من التوضيح لعدم اللبس في فهم وتفسير النص بتفسيره بأنه قاصر على تأشيرة العمرة فقط، وحتى يمتد التفسير على أي تأشيرة تسمح لحاملها بأداء العمرة أيًا كان نوع هذه التأشيرة، أو أي مسمى مستحدث لتأشيرة يمكن أن تصدرها المملكة مستقبلًا وتسمح لحاملها الدخول للمملكة وتتيح له أداء العمرة.

- إضافة عبارة "ويتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية"لعُجز الفقرة الثانية من مادة (5)، حرصًا من اللجنة لضمان علم المطبق عليهم الإجراءات التنظيمية الواردة بهذه المادة، حيث أن تلك القواعد والإجراءات التنظيمية التي ستصدر من الوزير المختص ستصدر بقرار والأصل في تنفيذ القرارات تكون بتاريخ العلم بهذا القرار.

- استبدال كلمة "المذكورة" بكلمة "السابقة" الواردة بعُجز مادة (8)، وذلك لإزالة أي لبس في فهم نص المادة قد يحدث أثناء التطبيق بأن المادة المذكورة المقصود بها مادة (4) من هذا القانون.

-مادة (10) استبدال عبارة "إيقاف نشاط " بعبارة " الغاء ترخيص"، وإلغاء عبارة "أو إيقاف نشاطها" قبل عبارة "كليا أو جزئيا" واضافة عبارة "عن ممارسة نشاط العمرة " بعد عبارة كليا أو جزئيا ويصبح النص كالتالى "للوزير المختص بقرار مسبب، الغاء ترخيص الشركة السياحية أو إيقاف نشاطها كليا او جزئيا لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار اليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من هذا القانون، وفي حالة تكرار المخالفة يلغي ترخيص الشركة السياحية.

- إضافة عبارة" مدة لا تقل عن سنة" بعد يعاقب بالحبس الواردة بصدر مادة (14) حيث أن مدة عقوبة الحبس تبدأ من 24 ساعة، ورأت اللجنة أن هذا الجرم لا يجب أن تقل العقوبة فيه عن سنة لتحقيق الردع العام والخاص.

غرامة 3 ملايين جنيه.. ننشر نص قانون البوابة المصرية للعمرة

تابع مواقعنا