الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

8 مايو.. الحكم في دعوى عدم دستورية القانون المدني بشأن تقسيم المال الشائع

المال الشائع
حوادث
المال الشائع
الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:23 م

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 مايو للنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 77 لسنة 33 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة (834): لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

كما تنص المادة (841): إذا لم تمكن القسمة عينًا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

تابع مواقعنا