الثلاثاء 23 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حكم نهائي بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآت العامة المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري

المستشار الدكتور
حوادث
المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى
الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 12:45 م

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أبريل 2021، نهائية الحكم التاريخي الذى أصدره القاضي المصري المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة في  26 يناير 2015 في الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري.

وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا ويؤكد أن القضاء المصري هو حصن المنيع ضد المتطرفين والإرهابيين المخربين للأوطان المعتدين للمنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة.

وكان الطاعن “ز.م.م.ا” من جماعة الإخوان الإرهابية، قد تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية، مع 250 عضوًا بالجماعة المحظورة، وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية، حيث اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط  والمواطنين واشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية، وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين، وأصدر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكري بالإسكندرية للاختصاص فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكري والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.


واختتمت المحكمة: "كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءًا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، وهي تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية، وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعي وجماعته إلى القضاء العسكري عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع في قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة، واستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال أن القرار الجمهوري بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة في الجرائم التي نص عليها هذا القرار بقانون فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التي أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قرارًا إداريًّا بل يعتبر قرارًا اتخذته النيابة العامة نزولًا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التي خوّلها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص بمباشرتها مجلس الدولة.

تابع مواقعنا