الأحد 19 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ما حكم إخراج الزكاة على أصل المال المودَع بالبنك؟.. "الإفتاء" تجيب

دفع الزكاة_ أرشيفية
تقارير وتحقيقات
دفع الزكاة_ أرشيفية
الأربعاء 14/يوليو/2021 - 08:04 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول صاحبه: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع العوائد فقط؟.

وأجابت دار الإفتاء، أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم، وهو الأنسب في هذه الحالة.

في سياق أخر، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر خدمة البث المباشر، على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يقول: ما الحكم الشرعي عندما تقول الفتاة لخطيبها تحرم عليا زي أخويا وأبويا رغم أنه لم يعقد عليها؟.

وأجاب الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: بالتأكيد تلك العبارات لا تصح ولا تجوز؛ وذلك نظرًا لعدم أحقية المرأة في التحريم أو الطلاق، وعليها أن تستغفر وتتوب لربها وتتوقف عن التلفظ بهذه الجملة.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الطلاق ليس بيد الزوجة بل هو رخصة منحت للرجل وليس لها الحق في ذلك، وحكم قول المرأة لزوجها: “أنت محرم عليا”، فنقول في تلك المسألة بأن الطلاق من شأن الرجل وليس من شأن المرأة إلا في بعض الحالات بأن يكون الرجل فوض المرأة بأن تطلق نفسها منه ولكن الأصل أن الرجل هو الذى يطلق لأنه هو الذي عقد.

وتابع قائلًا: "إذا قالت الزوجة أنت محرم على كظهر أبي وأخي فهذا لا يعتد به تمامًا لأن من يقول ذلك هو الرجل وليس المرأة، وعلى ذلك فقول المرأة ذلك ليس له قيمة لا يجبره إلا الاستغفار والتوبة".


 

تابع مواقعنا