الإثنين 13 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

غرامة مالية أو الحبس.. عقوبة تهدد تجارة السلاحف في مصر

سلاحف
تقارير وتحقيقات
سلاحف
الخميس 19/أغسطس/2021 - 04:11 ص

أحبطت وزارة البيئة عملية اتجار وتداول عدد 5 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض ومجرم صيدها، منذ يومين، ونجحت في إعادتها لطبيعتها في بيئتها بمحمية أشتوم الجميل، بعد ورود بلاغ بتواجدها في أحد أسواق الأسماك بمدينة رأس البر، بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتمكن فيها الجهات المعنية في إنقاذ السلاحف بمختلف أنواعها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية وتخليصها من أيادي المتربحين والمخالفين للقوانين، حيث نجحت وزارة البيئة في وقت سابق، في إحباط تهريب 40 سلحفاة سودانية تم ضبطها عند الحدود المصرية السودانية بحوزة اثنين من المهربين قبل دخولها البلاد لتهريبها بعد ذلك للخارج.

الاتفاقيات والمعاهدات

وفي سبيل حماية الحياة البرية والحيوان والنبات البري النادر والمهدد بخطر الانقراض، وقّعت مصر على اتفاقية “سايتس” أو ما يعرف باتفاقية واشنطن، وهي معاهدة معنية بالتجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.

وانضمت مصر إلى اتفاقية سايتس كعضو عام 1978، لتنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من الفونا والفلورا (الحيوانات والنباتات).

القانون وحماية الكائنات النادرة

ولم يغفل القانون في مصر عن حماية الكائنات الحية المهددة بخطر الانقراض أو الأنواع النادرة، حيث أُقرت قوانين نصت على حظر بيع وتداول الأنواع والفصائل الفريدة والتي تواجه شبح الانقراض، ووضع المُشرع عقوبات نافذة على المخالفين.

ونصت المادة الثانية من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 على أنه: "يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية"

وحظرت المادة ذاتها فعل أي من الممارسات التالية: صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية، أو القيام بما من شأنه القضاء عليھا.

بينما نصت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، على: يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة".

وتابع نص المادة: “كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بالصيد فيها، وكذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة”.

العقوبات

حددت المادة السابعة من قانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983 العقوبات الموقعة على المخالفين للمواد الثانية والثالثة من نفس القانون.

ونصت المادة على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليھا في قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من ھذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا  تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا  تقل عن 3000 جنيه ولا  تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى ھاتين العقوبتين.

وعاقب قانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009 المخالفين لأحكام المادة 28 من القانون رقم 4 لسنة 1994، بالحبس والغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تابع مواقعنا