الإثنين 06 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حبس صراف جمع 8 ملايين جنيه من تجارة العملة في السوق السوداء بالدقهلية

تجارة البنكنوت
حوادث
تجارة البنكنوت
السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:44 م

قررت جهات التحقيق حبس صراف في منطقة الدقهلية بعد جمع أموال بلغت نحو 8 ملايين جنيه مصري من تجارة العملة في السوق السوداء.

توصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة، تفيد قيام أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي وجمع ما يقرب من 8 ملايين جنيه مصري من تجارة العملة.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام صراف بشركة صرافة  مقيم بالدقهلية بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بنطاق محافظة الدقهلية بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقًا للفحص المستندي مليون وثمانمائة ألف ريال سعوي وخمسون ألف درهم إماراتي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة 114 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزي شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل في هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وأن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه كل من خالف أيًا من أحكام المواد 111 و113 و117 من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 114 من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تابع مواقعنا