الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بلاغ للنائب العام يتهم عميد فنون جميلة بجامعة حلوان بحرمان طالبة من الالتحاق بالكلية

جامعة حلوان
حوادث
جامعة حلوان
الجمعة 01/أكتوبر/2021 - 12:12 ص

تقدم المحامي مصطفى أحمد علي بصفته وكيلًا عن محمد حسن عبده بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر نيرة، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الدكتور السيد إبراهيم قنديل، عميد كلية فنون جميلة جامعة حلوان، يتهمه فيه بجريمة تزوير في محرر رسمي.

ذكر البلاغ الذي رقم 43448 لسنة 2021 عرائض النائب العام، أنه إبان إعلان كلية فنون جميلة جامعة حلوان، عن اختبار القدرات كشرط من شروط الالتحاق بالكلية، تقدمت المبلغة إلى اختبار القدرات، واجتازت تلك الاختبارات بنجاح، وبتاريخ 11 أغسطس 2021، ظهرت نتيجة الاختبارات على موقع التنسيق معلنة باجتياز المبلغة.

وأوضح المحامي في بلاغه، أن تم اختبار القدرات الخاصة بالكلية وقامت المبلغة بطباعة الاستمارة الخاصة بنجاحها من موقع التنسيق الخاص بإعلان النتيجة، إلا أنها فوجئت بعد ذلك أن النتيجة على موقع التنسيق قد تم تغيرها، وأصبحت الطالبة راسبة، وعند الاستعلام من الكلية عن ذلك، عللت وكيلة الكلية ذلك بأن السيستم كان واقع عندما تم إعلان نجاحها وبعد فترة النتيجة تبين رسوبها.

تابع البلاغ: أن هذا الادعاء من وكيل الكلية مثير للدهشة وينم عن أن هناك تزوير قد جرى في نتيجة الطالبة لصالح آخر، وبتقديم شكوى لعميد الكلية المشكو في حقه، بمضمون هذا التزوير رفض استلامها وردد ذات الادعاءات التي أوردتها وكيلة الكلية، ولما كان ما قام به المشكو في حقه ومن عاونه يشكل جناية تزوير، حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أنه كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كما تنص المادة 212 من ذات القانون على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين.

وأضاف البلاغ أنه في هذه الحالة توفر القصد الجنائي في حق المبلغ ضده ويتوافر القصد الجنائي في حق المبلغ ضده بعلمه أنه يرتكب جريمة التزوير في المحرر، إذ قام بتعديل النتيجة المعلنة من نجاح الطالبة إلى كونها راسبة على خلاف الحقيقة، بهدف الحاق طالب اخر بالكلية بدلا منها جريمة بجميع الأركان المكونة لها قانونا مع اقتران هذا العلم بنية استعمال فيما غيرت فيه.

وأردف المحامي في بلاغه أن المشكو في حقه تعمد إبعاد الطالبة تسبب لها في أضرار معنوية وأدبية في حرمان المبلغة من الالتحاق بالكلية، حيث إنها تعد من الموهوبين في تلك القدرات، وتسبب أيضا ضرر وهو التأثير على مستقبلها التعليمي، فضلا عن تغير الحقيقة الذي ينتج عنه حتما ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه العبث بالأوراق الرسمية من ينال قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور، ولما كان الثابت أن المبلغ ضده قد تعمد تغير الحقيقة بأن أثبت رسوب المبالغة في اختبار القدرات فإن هذا يعد تزويره ناتجة عنه ضرر حتما تتوافر به اركان الجريمة.

وطالب المحامي مصطفى أحمد على من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المشكو في حقه، وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة ومن سيفسر عنهم التحقيق.

https://drive.google.com/file/d/1A29U2ZW03_5EyEjAGlUe5i55wcMmaQis/view?usp=sharing
تابع مواقعنا