السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رئيس العربية لحقوق الإنسان: قانون العقوبات يحتاج مراجعة شاملة من البرلمان

علاء شلبي
سياسة
علاء شلبي
الخميس 28/أكتوبر/2021 - 11:37 م

طالب علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تعديل شامل على  قانون العقوبات الصادر في 1937، مردفًا: القانون  يحتاج إلى مراجعة شاملة وتحديث على نحو يواكب الفلسفة العقابية الحديثة التي انعكست في دستور 2014، وعلى نحو يساهم في استعادة مصر موقع الريادة التشريعية.

وتابع رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن الغرامات المنصوص عليها في غالبية الأفعال المؤثمة في قانون العقوبات بوضعه الحالي لا تتناسب اطلاقا مع الواقع الاقتصادي.

وعلق رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على إرسال الحكومة  لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع  بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لمناقشته خلال جلسات الأسبوع المقبل، قائلًا: من حيث المبدأ لا خلاف على الأهداف المنتظرة في هذه التعديلات. 

وأضاف شلبي، أن هذه التعديلات تساهم في  تلبية الاحتياجات الضرورية، خاصة بعد وقف تمديد العمل بحالة الطوارئ الذي يعد خطوة ثورية مهمة لتمديد الأرض أمام تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان بموجب الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والنصوص الدستورية والتزامات مصر الدولية بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يستعد لمناقشة التعديلات المرسلة من الحكومة بشأن قانون العقوبات، وذلك خلال الجلسات العامة، للأسبوع المقبل. 

يهدف مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفًا بدلًا من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيدا من الردع العام قِبل هذه الجريمة.

وانتظم مشروع قانون العقوبات المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمن التعديل استبدال النص الوارد بالمشروع بنص المادة 80 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة المقررة على مخالفة الأحكام الواردة بها، وإضافة جرائم جديدة وظروف مشددة للجرائم المنصوص عليها فيها.

كما نص المشروع صراحة على معاقبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك كله لتحقيق اعتبارات الردع الخاص للمخالف والردع العام للغير ليحمل كل من يحتمل ارتكابه الجرائم الواردة بالمشروع على الإعراض عن اقترافها.
وتختص المادة الثانية، بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تابع مواقعنا