الخميس 25 أبريل 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

المالية تصدر قرارًا بفرض ضريبة مالية على مطربي الحفلات الغنائية

أصدرت وزارة المالية قرارًا بفرض ضريبة على الفنانين والمطربين لـ إحياء الأفراح والحفلات، ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، نص القرار، وذلك بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 202 ولائحته التنفيذية.

وألزمت المادة الأولى من القرار جميع الفنادق والأندية ودور العرض وقاعات الأفراح والحفلات وغيرها من الجهات والمنشآت، التي يُقام بها أي احتفال أيًا كان نوعه؛ ويحييه فنان أو أكثر سواء كان مُتعاقد مع أي من الجهات أو المنشآت أو متعاقد مع وكيل فنانين أو بشخصه، أن يتم خصم 5٪؜ تحت حساب الضريبة من قيمة أجره، فيما يزيد عن الـ 100 جنيه.

كما نصت المادة الثانية؛ على ضرورة التزام جميع الجهات والمنشآت التي تم ذكرها بالمادة الأولى؛ بالإشراف على السجلات التي يتقيد فيها أسماء الفنانين ووكلائهم، ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، وطبيعة الأعمال التي يقوموا بأدائها وتاريخ ذلك، والمبلغ الذي تقاضاه الفنان مقابل ذلك، إضافة إلى قيمة المبلغ الذي تم خصمه عن كل عمل.

ونصت المادة الثالثة من القرار؛ أنه على كل الجهات المذكورة؛ تسليم إيصال بالمبلغ الذي تم تحصيله تحت حساب الضريبة من الفنان، حيث أوجب القانون على الجهات؛ توريد قيمة ما تم تحصيله للإدارة العامة، لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب العربية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك خلال 3 أشهر.