الخميس 25 أبريل 2024
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة
المشرف العام
محمود المملوك
رئيس التحرير
مروان قراعة

بث مباشر| رسوم تصل إلى مليون جنيه.. اشتراطات جديدة لترخيص المنشآت السياحية

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران، برئاسة النائبة نورا علي، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والتنمية المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قانون المنشآت السياحية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وذلك خلال الجلسات المرتقب عقدها بعد منتدى شباب العالم.

ونظم القانون في مادته الـ 12 الاشتراطات التي يجب توافرها في جميع المنشآت، والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، مشيرًا إلى ضرورة أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وكل الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة.

وأوضح القانون أنه: يقدم طلب الترخيص بالمنشأة إلى الوزارة المختصة، على النموذج المعد لذلك، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتخطر الوزارة المختصة، طالب الترخيص، بقبول الطلب مبدئيا، أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديمه، وإلا الطلب سيتم اعتباره مقبول بصفة مبدئية.

ونصت المادة  13: في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمنشأة المراد الترخيص بها، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يقل عن 500 جنيه ولا  يتعدى مائة ألف جنيه وفقا للفئات التي تحددها اللجنة الدائمة.

وأكد القانون أن من حق طالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التي لم يتم الانتهاء منها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، ويصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.