السبت 04 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إسكان النواب توافق مبدئيًا على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأحد 23/يناير/2022 - 04:40 م

وافقت لجنة الإسكان في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، والذي حل محل مشروع القانون الخاص بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

وجاءت مواد مشروع القانون على النحو التالي:-

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

المادة الثانية

مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى وفقا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و134 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الثالثة

اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

المادة الرابعة

يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون. وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

تابع مواقعنا