الثلاثاء 23 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

طارق شكري: تعديل أحكام إيجار الأماكن للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكنى والموافقة النهائية عليه قريبا

طارق شكري، وكيل لجنة
اقتصاد
طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب
الأحد 23/يناير/2022 - 11:49 م

قال المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا والذي حل محل مشروع القانون الخاص بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكنى.

وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية، أنه من المقرر أن يتم عرض القانون خلال الجلسة العامة للموافقة النهائية عليه، ومن ثم عرضة علي القيادة السياسية للموافقة عليه بشكل نهائي وبدء تطبيقه في اليوم التالي مباشرة، لافتا إلى أن مواد مشروع القانون جاءت المادة الأولى منه تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغيرغرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49  لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المادة الثانية هي عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة 18  من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقا الأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و134 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

 خمسة أمثال القيمة القانونية السارية

وقال إن المادة الثالثة أن يكون اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، وشمل القانون علي المادة الرابعة أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر حسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون. وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر حسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.

تابع مواقعنا