الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

6 تعديلات بينها منع دخول المدمن مصحة أكثر من مرة .. البرلمان يناقش مكافحة المخدرات

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الجمعة 28/يناير/2022 - 06:07 م

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة الأسبوع الماضي، مشروع قانون مقدم من النائب عصام العمدة و60 نائبًا، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ووفقا لمشروع القانون الذي حصل القاهرة 24، على نسخة منه، فهو يستهدف تشديد العقوبة على من يعود لتعاطي المخدرات، بعد التعافي منها، من خلال وجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع حدها الأدنى، ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن.

قانون مكافحة المخدرات

وينص القانون على تعديل المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات لتصبح على النحو التالي: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرًا مخدرًا أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم السابقة بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بإيداع إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو أرتكب خلال إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم، بإلغاء وقف التنفيذ لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحزية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة.

ولا يجوز إعادة الحكم على المتعافى حال العودة لتعاطي المخدرات بالإيداع في المصحة مرة أخرى.

 

تابع مواقعنا