الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الفتوى والتشريع تحسم نزاع شطب ضريح أبو حصيرة من الآثار المصرية

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الثلاثاء 01/مارس/2022 - 12:17 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة، إلى أعمال مقتضى الحكم رقم 1920 لسنة 55 قضائية، والمتضمن شطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به، والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور، بمحافظة البحيرة، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

شطب ضريح أبو حصيرة

وقالت الجمعية في فتواها، إنه وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه قضى في منطوقه في البند أولا، بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم 57 لسنة 2001 الصادر في 2001-1-24 م، فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة، ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأضافت: ولما كان الأصل أن يتم تنفيذ الأحكام الحائزة قوة الأمر المقضي، بالطرق والإجراءات التي حددتها القوانين والنصوص المشار اليها وخاصة إعلان الصيغة التنفيذية للحكم إلى الجهة المنوط بها التنفيذ، إلا أن الثابت أنه ولئن كان لم يتم إعلان الجهة طالبة الرأي بصورة رسمية، من ذلك الحكم المستطلع الرأي بشأنه مديلا بالصيغة التنفيذية، فإنها علمت بمضمون الحكم، ونزولا على حجيته وافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بتاريخ 2019-1-22 م من تلقاء ذاتها على شطب ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وتابعت: الأمر الذي يبين منه أن الغاية من الإعلان المشار إليه قد تحققت، وإن الجهة الإدارية أعملت شئونها حيال تنفيذ ذلك الحكم، دونما انتظار لإعلانها بالصيغة التنفيذية، ولما كان ما تقدم يدخل في صميم اختصاصات اللجنة المشار إليها بموجب نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية، لقانون حماية الآثار المشار إليها التي حولت لها الموافقة، على شطب تسجيل الأثر العقاري من عداد الآثار، والنظر في شطب تسجيل القطع الأثرية المنقولة، وكذا الموافقة على إخراج أراضي من عداد الأراضي الأثرية بعد ثبوت خلوها من الآثار، وكانت الخصومة في خصوصية الحالة المعروضة عينية موجهة إلى القرار الإداري الذي قضى بإلغائه.


واختتمت الجمعية: لذا فإنه ولئن كانت الجهة طالبة الرأي غير ملتزمة بتنفيذ الحكم المستطلع الرأي بشأنه، جبرا لعدم إعلانها بصورة رسمية من هذا الحكم منيلا بالصيغة التنفيذية، إلا أنه يجوز لها المبادرة إلى تنفيذه طوعا إعلاء لمبدأ المشروعية، واحتراما للقانون متى تثبتت من صدوره، وذلك دونما أن تخلع عن الضريح المشار إليه والمقابر اليهودية المحيطة به صفة المال العام، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز المساس بها، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحمايتها وإزالة ما قد يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري.

تابع مواقعنا