الثلاثاء 07 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

أبرزها حصول الشبكة على التعويضات المناسبة.. ننشر التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء | خاص

سرقة التيار الكهربائي
سياسة
سرقة التيار الكهربائي - ارشيفية
الخميس 10/مارس/2022 - 08:58 م

حصل القاهرة 24، على التعديلات المقدمة من النائب طه الناظر، عضو مجلس النواب، بشأن إصدار قانون الكهرباء، رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب حسام عوض الله، في جلساتها الأخيرة، على التعديلات الجديدة المقدمة بشكل مبدئي، مع إرجاء الموافقة النهائية خلال الجلسات المقبلة.  

وتهدف التعديلات الجديدة، إلى تلافي هذه العيوب وإيجاد نظام واحد للتصالح في جرائم الكهرباء ينطبق على جميع المتهمين وفق أسس محدده تكفل إزالة آثار الجريمة أو حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك وذلك بتعديل المادتين 70، 71 من القانون بحذف الفقرة الأخيرة من كل منهما. 

وجاءت التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء، بأن يكون لرئيس مجلس إدارة هيئة الكهرباء، أو رئيس مجلس إدارة شركة التوزيع المجني عليها، أو من يفوضه، التصالح على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عدا الجريمة المعاقب عليها بالمادة 68، وذلك مقابل أداء قيمة التيار المستولى عليه، وبمبلغ مالي لا يقل عن مثلي تلك القيمة، ولا يجاوز الحد الأقصى، مشيرًا إلى أنه يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة بوقف تنفيذ الحكومة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. 

التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء 

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية التي يتم نشرها، فإن الغاية وراء النص على إجازة التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي بموجب القانون 87 لسنة 2015 المعدل بالقانون 192 لسنة 2020، إزالة آثار الجريمة أو على الأقل حصول جهاز الكهرباء على التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء أو قيمة الاستهلاك، إلا أنه لما كان قد ظهر خلال تطبيق هذا القانون في العمل بعض العيوب والثغرات التي تستوجب ضرورة تدخل المشرع وإجراء تعديل على أحكام التصالح المنصوص عليها في المادتين 70، 71 من هذا القانون.

وأشارت المذكرة الإيضاحية للتعديلات الجديدة، إلى أنه من أهم عيوب التصالح في جرائم سرقة التيار الكهربائي،  قصر إجازة التصالح، فضًلا عن عدم إجازته في باقي الجرائم المتعلقة بالكهرباء والمنصوص عليها في المواد من (68، 69، 70 / 2، 72، 73، 74، 75، 76، 77) من القانون رغم توافر علة إجازته في تلك الجرائم. 

كما أشارت المذكرة الإيضاحية، إلى عدم خضوع جرائم الكهرباء إلى نص خاص بها ينظم أحكام التصالح؛ بل أن النص الحالي جرى على أن يكون التصالح وفقًا لأحكام المواد 18 مكرر، 18 مكرر/ أ، 18 مكرر/ ب من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك رغم اختلاف أحكام التصالح وآثاره وفقًا لكل مادة من هذه المواد عن الأخرى، وهو ما يؤدي عند التطبيق  بالنسبة للمتهمين اللذين تتشابه مراكزهم القانونية،  إلى اختلاف أحكام الصلح التي يخضع لها كل منهم عن الآخر حسب المادة التي ترى الجهة المختصة تطبيقها وهو ما يؤدي بلا شك إلى الاخلال بقواعد العدالة، لا سيما وقد خلا قانون الكهرباء من النص على معيار محدد لتحديد مجال تطبيق كل مادة من هذه المواد.

4
4
3
3
2
2
تعديل 70
تعديل 70
تابع مواقعنا