السبت 11 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

كيف ينظم القانون الجديد آليات التأمين الموحد في مصر؟

المستشار عبد الوهاب
سياسة
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
الثلاثاء 15/مارس/2022 - 11:13 م

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال جلساته العامة المقبلة، والمقررة 27 مارس المقبل، من أجل استكمال مناقشات قانون التأمين الموحد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من مناقشة 82 مادة من مواد القانون المقدم من الحكومة. 

ويهدف مشروع القانون الجديد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

قانون التأمين الموحد 

وشدد قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز لأي من الأشخاص الطبيعيين مزاولة أعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين في جمهورية مصر العربية ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة، وعلى أن يقسم هذا السجل بين وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بينهما ويتم القيد وفقا للشروط والإجراءات والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

وأشار مشروع القانون الجاري مناقشته في مجلس الشيوخ، إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز لوسطاء إعادة التأمين المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة مزاولة أعمالهم إلا من خلال أشخاص اعتبارية تنشأ لهذا الغرض وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وأكد مشروع القانون، أنه يسري القيد في سجل وسطاء التأمين للأشخاص الطبيعيين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، ويتعين أن يتم اتخاذ إجراءات التجديد خلال الثلاثة أشهر على الأقل من الموعد المذكور، على أن يؤدي طالب القيد أو التجديد رسما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه للشخص الطبيعي ومائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي، ويتم القيد أو التجديد أو الشطب الاختياري أو الشطب لعدم التقدم التجديد في الموعد الوارد، بهذا القانون أو إعادة القيد بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. 

تابع مواقعنا