الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

منها الابتعاد عن المناطق السكنية.. لائحة قانون المخلفات تحدد اشتراطات تدوير المخرجات الزراعية

المخلفات الزراعية
أخبار
المخلفات الزراعية
الثلاثاء 05/أبريل/2022 - 06:21 م

نصت المادة 24 من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة البلدية والزراعية من قبل المؤسسات دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز بالنسبة للمنشأة الصناعية التي يصدر لها ترخيص بمزاولة النشاط.

أما المادة 25 في البند ج منها فقد حددت شروط معالجة وتدوير المخلفات الزراعية والتي يشمل تحويلها بالطرق الميكانيكية البيولوجية الحيوية لأي منتج آخر كإنتاج السماد العضوي أو البيوجاز أو حرق المخلفات لإنتاج طاقة، أو تدوير المخلفات لتكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض أو لغرض آخر، وذلك وفقـا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن، على أن يراعى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية:

شروط معالجة وتدوير المخلفات الزراعية

1- أن تقوم مديريات الزراعة والجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مـع جهاز المخلفات عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات الزراعية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة النهائية على منشآت المعالجة وتخصيص المكان بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئي على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التي يصدرها جهاز شئون البيئة في هذا الشأن.

2- أن يتم معالجة المخلفات الزراعية فقط وعدم استخدام الموقـع في معالجة أية أنواع أخرى من المخلفات سواء خطرة أو غير خطرة.

3- فيما يخص إنشاء المدافن الصحية للمخلفات البلدية، يتعين لإنشاء هذه المدافن تصميم وإنشاء الخلية هندسيا وتنفيذ أعمال الإنشاء كاملة من طرق ومسارات وأماكن مناورة وخلايا دفن وشبكات تصريف مياه الرشيح والغـازات والجسات والرفع المساحي والدراسات الجيولوجيـة، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز في هذا الشأن، على أن يراعى عند اختيار موقـع هذه المدافن الالتزام بالاشتراطات الآتية:

شروط إنشاء المدافن الصحية للمخلفات

 - البعد بمسافة لا تقل عن 1.5 كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمجاري المائية الفرعيـة ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات.

- البعد بمسافة لا تقل عن 5 كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات.

- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مـع المساحة المخصصة لإنشاء مدفن صحي أمن لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.

- تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مـع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المدافن الصحية للمخلفات البلدية، لإجراء معاينـة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية فقط، ولا يجـوز الموافقـة النهائية على إقامة المدفن الصحي وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئي على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التي يصدرها جهاز شئون البيئة في هذا الشأن.

- أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهةالإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.

- أن يكون الموقع خاليا من أي موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون موقع المدفن الصحى مناسبَا من حيث اتفاقه مع طبيعة المنطقة تقسيم ووفق خطة استخدام الأراضي والتخطيط العمراني المستقبلي للمنطقة التي تقرها المحافظة داخل حدودها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.

- أن تجرى الجهة الإدارية المختصة دراسة متكاملة عـن طبوغرافيـة المنطقة التي تزمع تخصيصها لإنشاء مدفن صحي للمخلفات غير الخطرة فقط.

- الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي والسجل البيئي للمدفن الصحي وفقا للنموذج الوارد في الملحق رقم 5 المرافق للائحة قانون المخلفات.

تابع مواقعنا