الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد التخلص من 2000 طن.. ضوابط واشتراطات تداول المخلفات الخطرة

المخلفات الخطرة -
أخبار
المخلفات الخطرة - صورة تعبيرية
الجمعة 15/أبريل/2022 - 01:11 م

أعلنت وزارة البيئة نجاحها في التخلص من نحو 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة والخطرة، من خلال مشروع الإدارة المستدامة، والتي كانت تشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة المصرية خاصة تأثيرها على صحة الإنسان.

وحدد القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات الصلبة والبلدية ولائحته التنفيذية، شروط وضوابط إدارة وتداول المخلفات الخطرة، نستعرضها في السطور التالية.

شروط تداول المخلفات الخطرة

ونصت المادة 53 من قانون المخلفات على إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة، بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها، ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها.

أما المادة 54 من القانون، أوضحت اختصاصات تلك اللجنة، حيث تعد المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات المنطرة، طبقا للقوائم والضوابط والاشتراطات التي تضعها اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة من هذا القانون، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة ذات الصلة، كما ينشر الجهاز المعلومات الخاصة بالمواد والمخلفات الخطرة وتصنيفاتهما.

وحظرت المادة 55 من قانون المخلفات، تداول المواد والمخلفات الخطرة إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر على المرخص لهم بتداول المواد أو المخلفات الخطرة التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك.

حظر تداول المخلفات الخطرة

كما نصت المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 في الباب الخامس منها على: حظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها، إلا وفقا للاشتراطات الواردة بالملحق رقم 9 المرافق لها.

وحظرت المادة 53 من اللائحة إلقاء المواد والمخلفات الخطرة بمجرى نهر النيل والمجاري المائية، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقا للشروط والمعايير الواردة بالملحق رقم 10 المرافق لهذه اللائحة.

وألزمت المادة 54 من لائحة قانون المخلفات جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقـل والتخزين داخل المنشأة، وفقًا للاشتراطات والمعايير الواردة بالملحقين رقمي 11 و17 من اللائحة، كما تلتزم المنشآت بالصيانة الدورية لهذه الأدوات والمستلزمات للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

تابع مواقعنا