الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف علي عقوبة التسول والابتزاز الإلكتروني والنصب والاحتيال

تسول الالكتروني
حوادث
تسول الالكتروني
الجمعة 22/أبريل/2022 - 05:08 ص

في الآونة الأخيرة انتشرت عمليات إنشاء الحسابات الالكترونية الوهمية من عناصر أو أفراد مجهولة، لاستخدامها في عمليات نصب وتسول، ولكن قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرّم النصب والابتزاز الإلكتروني وعملية إنشاء حساب إلكتروني وهمي ومزور، فقد كفل القانون 175  لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات، عملية حماية حسابات الأشخاص من التزوير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ماهي عقوبة  جريمة النصب والاحتيال وفقا لقانون العقوبات ؟

وقال المحامي حسام الجعفري إن جريمة النصب وفقا للمادة 336 على، "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

عقوبة النصب باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات 

وتابع الجعفري بان نصت المادة 23  من قانون جرائم المعلومات  بشان جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تابع مواقعنا