الثلاثاء 30 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنتظر الرأي النهائي من البرلمان

حنفي جبالي - رئيس
سياسة
حنفي جبالي - رئيس مجلس النواب
الخميس 16/يونيو/2022 - 06:54 م

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل  أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

تفاصيل التعديلات المقدمة من الحكومة إلى البرلمان

وكشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، تفاصيل التعديلات المقدمة من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرار طعن الجنح أمام محكمة النقض.

حالات وإجراءات الطعن

وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، سابقة، أن التعديل الخاص بقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، تمثل في قرار واحد، وهو أن تكون حالات طعن الجنح، أمام محكمة استئناف القاهرة، وليس أمام محكمة النقض. 

جدير بالذكر أن مجلس النواب يناقش أيضًا في جلسته العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء الكلية العسكرية التكنولوجية.

ووجهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، الدعوة، إلى الدكتور محمد معيط، وزير الدولة للشؤون المالية، وذلك على خلفية استكمال اجتماعات اللجنة، لهذا الأسبوع.

ويناقش  مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والـموازنة، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ووفقا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 فُرضت ضريبة الأطيان الزراعية بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًا وهي تعتمد كليًا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة، إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد، بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق. 

تابع مواقعنا