الجمعة 29 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تفاصيل مشروع قانون بالبرلمان يمنح الشهر العقاري توثيق عقود الزواج من أجنبية

 الأحوال الشخصية
سياسة
الأحوال الشخصية
الإثنين 11/يوليو/2022 - 07:09 م

يشهد مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، لقانون الأحوال الشخصية.

قانون الأحوال الشخصية

ونص القانون على أنه يختص المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما  يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص، إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري، ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم اختيار وآليات عمل المأذونين والموثقين وتأديبهم، كما يصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الخارجية قرارًا بشأن تنظيم المختص بإيقاع الزواج والتصادق عليه بين مصري أو مصريين بالخارج.


ووفقًا لمشروع القانون، يحق للزوجين إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أيًا من الزوجين لشرط من هذه الشروط، يجوز للطرف الأخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأى الطرف الثاني.

 عقد الزواج

كما يجب على الموثق أن يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة.


وتشمل الاتفاقات، الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة والاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم والاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضرر يبيح طلب التطليق.

 

وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
 

وكما نص المشروع على أن يجوز الاتفاق فى وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار او ممتلكات في أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين مع النص علي موقف الحقوق والنفقات المترتبة علي الطلاق وكيفية الحصول عليها ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهم، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج.

 

وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون، فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كل بذات النسبة المتفق عليها فى الاقتسام.


ونص القانون على أنه في حالة اتفاق الزوجين على شروط مضافة في عقد الزواج يذيل العقد بالصيغة التنفيذية ليكون سندًا تنفيذيًا في ذاته عند مخالفة أحد طرفيه لشرط أو أكثر من شروطه، ويحق للطرف الأخر اللجوء إلى قاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليأمر بالتنفيذ.

تابع مواقعنا