الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على مصير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لـ مجلس النواب بالتزامن مع قرب الانعقاد الجديد

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الثلاثاء 06/سبتمبر/2022 - 06:15 ص

يقضي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ إجازتهم البرلمانية، وذلك وفقا للمادة الدستورية 115، والتي تنص على أنه تبدأ الإجازة البرلمانية رسميا من يوم قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد، لحين تاريخ دعوته للانعقاد، والتزاما بما حدده رئيس الجمهورية في قرار الفض، وإعمالا لأحكام مواد اللائحة الداخلية لكل من غرفتي البرلمان. 

 

انعقاد مجلس النواب.. ومصير مشروعات القوانين

 

وتنص المادة 115من الدستور على أنه: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، وطبقا لنص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، يستمر دور الانعقاد للبرلمان لمدة 9 أشهر على الأقل ولا يجوز فضه إلا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
 

ومن المقرر عودة أعضاء مجلس النواب إلى أروقة البرلمان، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لاستئناف النشاط التشريعي والرقابي في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وحول مصير مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة خلال دور الانعقاد المنفض، أوضحت اللائحة الداخلية مجموعة من الضوابط جاءت كالآتي: 

 

- مادة 179 
تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

 

وفى حالة حدوث تغيير وزاري يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر في المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

 

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.

 

وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.

 

-مادة 180 
يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها.

تابع مواقعنا