الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد البرلمان.. ننشر الأجندة التشريعية للحكومة

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
السبت 24/سبتمبر/2022 - 07:36 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثالث، يوم السبت 1 أكتوبر 2022.

الرئيس السيسي يدعو مجلس النواب للانعقاد أول أكتوبر 

مجلس النواب

وقال مصدر برلماني في تصريحات خاصة لـ القاهرة24، إن المجلس سوف يستهل أعماله بمناقشة حزمة من التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء خلال فترة الإجازة النيابية.

ننشر الأجندة البرلمانية للحكومة

وفي مقدمة هذه المقترحات تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية 143 لسنة 1994، والتي من أبزرها تعديل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية من 16 عامًا إلى 15 عامًا، إلى جانب بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة إلى حين توفيق أوضاعها. 

جانب من اجتماعات مجلس الوزراء 

وسيتم إحالة تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي قضى بعدم جواز النزول بالعقوبة المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا درجة واحدة فقط، يضاف إلى ذلك تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، الهادف إلى تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية شبكة المحمول غير الشرعية.

كما تشمل الأجندة التشريعية للحكومة، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا، تطبيقًا لحكم المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي اشترط أن يُقام في واحدة من قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق، والسياحة، والشباب والرياضة، والإنتاج الحربي.

ومن المقرر أن ينطلق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقًا لدعوة الرئيس السيسي.

وتنص المادة 274 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

تابع مواقعنا