الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بعد تطبيق قانون المحال العامة.. تحرك برلماني بشأن عدم دستورية الموافقة الأمنية قبل فتح نشاط تجاري

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الإثنين 12/ديسمبر/2022 - 08:03 م

تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة الموازنة بـ مجلس النواب ورئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بخصوص عدم مشروعية ودستورية الموافقة الأمنية قبل فتح الأنشطة التجارية.

عدم مشروعية ودستورية الموافقة الأمنية قبل فتح الأنشطة التجاري

وقال النائب عبد المنعم إمام، في طلبه المقدم، إن القرار الوزاري الخاص بشأن ضرورة الحصول على الموافقة الأمنية اللازمة قبل فتح معظم الأنشطة التجارية يعتبر قاتلًا للنشاط التجاري المحلي ومبعدا للاستثمارات الأجنبية التي تسعى إليها الدولة، حيث كانت توجيهات الرئيس بإزالة جميع العقبات وتسيير وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والتشجيع على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف إمام، أن القرار يتمثل في عدم مشروعية ودستورية قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم  27 لسنة 2022 الصادر من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد رقم 273 (ي) في 7 ديسمبر 2022، حيث شمل ضرورة حصول 83 نشاطًا تجاريًا على موافقة أمنية قبل فتحها، من بينها محال بيع الأحذية الجلدية ومراكز التجميل (البيوتي سنتر) الأمر الذي يجعلنا أمام قرار مخالف للقانون والدستور معًا.

واستشهد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على عدم دستورية ذلك القرار بالمادة 28 من الدستور التي نصت على أن: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله".

وتابع عضو مجلس النواب أن هذ القرار الوزاري جاء مخالفًا وغير وافي الشرح لنصوص المواد 5 و6 الواردة بالفصل الثاني من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بقانون رقم 154 لسنة،2019 والذي ألزم في  الفقرة الثانية من المادة السادسة فيه مراكز التراخيص المستلمة لأوراق المتقدمين للتراخيص لأول مرة، بأن المركز هو المسئول عن إخطار مديرات الأمن المختصة بالطلبات التي ينتج عنها تجمعات وبالتالي الحصول علي موافقتها.


وتابع أنه جاء مخالفا وغير وافي الشرح للمادة 11 من نفس قرار رئيس مجلس الوزراء السابق ذكره والخاص بالمحال العاملة بتراخيص عامة سارية أثناء وقت العمل بتوفيق أوضاعها خلال سنتين، حيث إن المادة لم تنص على وجوب حصول المواطن الحامل للترخيص والمتقدم أو المركز المتقدم له على وجوب إخطار مديريات الأمن أو الحصول على موافقتها.

وأضاف رئيس حزب العدل أن هذا القرار يسبب أعباءً إضافية على الجهاز الأمني، والوقت الطويل لحين استخراج الموافقات، والذي سيضع المحلات تحت رحمة موظفي المحليات وتوقيعهم لغرامات ومخالفات على المحال بسبب تأخر إصدار تراخيصهم التي ليسوا طرفا فيها.

تابع مواقعنا