الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان

اعتبار العامل مستقيلًا بعد غياب 20 يومًا.. قوى النواب توافق مبدئيا على مشروع قانون ينظم أحكام إنهاء عقد العمل

إنهاء عقد العمل
سياسة
إنهاء عقد العمل
الثلاثاء 27/ديسمبر/2022 - 12:00 م

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة مبدئيًا، ومن ثم شرعت في مناقشة مواد القانون التفصيلية، وأنهت 23 مادة خلال اجتماعها أمس، ومن المنتظر أن تستأنف اللجنة مُناقشاتها اليوم، بحضور وزير القوى العاملة.

 

مشروع قانون العمل الجديد 

وعبر الاجتماعات المقبلة لمشروع قانون العمل، من المقرر أن يتطرق النقاش إلى تناول أحكام انتهاء عقد العمل، والتي فصلتها مواد القانون، حيث تناول الفصل السادس أحكام انتهاء عقد العمل على النحو التالي:

- ينتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

- إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه.

- إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنتهاء بثلاثة أشهر.

- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار؛ التزم بأن يؤدى للعامل مبلغ يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها.

- اعتبار العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا مُتقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله. 

- يجوز للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسي للمنشاة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.

- تحديد أقل سنًا للتقاعد وهي 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل الـ 60، ما لم يكن العقد مُحدد المدة، وكانت مُدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن.

تابع مواقعنا