الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تحديد رأس مال القابضة للاستثمار السينمائي بمبلغ 60 مليون جنيه

الدكتور مصطفى مدبولي
سياسة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الخميس 16/مارس/2023 - 04:00 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 9 مكرر “د” في 16 مارس سنة 2023، قرارات جديدة لـ رئيس مجلس الوزراء أبرزها بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2019 بشأن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية والموافقة على نقل بعض العاملين إلى الشركة. 

بمبلغ 60 مليون جنيه.. تحديد رأس مال القابضة للاستثمار السينمائي

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 952 لسنة 2023 أنه تضاف إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 المشار إليه مادتان جدیدتان برقمي الخامسة مكررًا والخامسة مكررا أ نصهما الآتى:
المادة الخامسة مكرر
تؤول إلى الشركة القابضة الأصول الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة الأولى من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه، بما لها وما عليها من حقوق والتزامات.
المادة الخامسة مكررا أ 
يُحدد رأس المال المرخص به للشركة القابضة بمبلغ 60 مليون جنيه، ويكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بقيمة مبالغ مساهمات الخزانة العامة للدولة، والأصول المشار إليها في المادة السابقة التي آلت إليها، وفقًا لما تقرره لجنة التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التي تملكها الدولة في الشركة والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الثقافة طبقًا لأحكام المادة 19 من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه.

 أحكام تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية

المادة الثانية
ينقل العاملون الصادر بشأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1594 لسنة 2015 المشار إليه، الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القرار، والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة، إلى الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية الصادر بتأسيسها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 439 لسنة 2016 المشار إليه وشركاتها التابعة، بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة، مع احتفاظهم بالمزايا الوظيفية ولو كانت تزيد على ما يستحقونه طبقًا للوائح الشركة المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلًا من أية مزايا.

 أحكام تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية


المادة الثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

تابع مواقعنا