الجمعة 03 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإفتاء توضح حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه بالعقد

دار الإفتاء المصرية
دين وفتوى
دار الإفتاء المصرية
الأربعاء 24/مايو/2023 - 10:43 ص

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم استخدام التمويل في غير الغرض المنصوص عليه في العقد؟ فقد حصل أحد الأشخاص على تمويل وتسهيلات ائتمانية من أحد البنوك لأغراض معينة تم تحديدها في العقود المبرمة بينه وبين البنك؛ فهل عليه وزر في ذلك شرعًا؟ وما حكم استخدامها في غير الأغراض والمجالات التي حددت في الموافقات الائتمانية؟

وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة: ليس هناك إثم شرعًا على الشخص في حصوله على هذا التمويل والتسهيلات الائتمانية من البنك، ويجب عليه أن يلتزم بالأغراض التي تم تحديدها في عقود التمويل والتسهيلات الائتمانية المبرَمة بينه وبين البنك وصدرت بها الموافقات الائتمانية، ولا يجوز استخدامها في غير تلك الأغراض والمجالات، وإلا كان آثمًا شرعًا، وواقعًا تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها قانونًا. 

حكم استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه ودليل ذلك

وعن حكم استحداث عقود جديدة، قالت دار الإفتاء، إن التمويلات والتسهيلات الائتمانية تشمل صورًا عديدة؛ يجري الحكم في كلٍّ منها بحسبها، وهي في مجموعها عقود تُحَقِّق مصالح أطرافها؛ سواء منها ما يصح اندراجه تحت العقود المسمَّاة في الفقه الموروث أو كان مستحدَثًا، والذي عليه الفتوى والعمل: أنه يجوز إحداثُ عقود جديدة من غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الموانع الشرعية والغرر والضرر، ومحققةً لمصالح أطرافها.

وأكملت: الأصل في العقود الصحة والجواز إلا ما أبطله الشرع الشريف ونص عليه واستثناه؛ كما في المبسوط لشمس الأئمة السرخسي الحنفي 23/ 92، ط. دار المعرفة، وحاشية الإمام الدسوقي المالكي على الشرح الكبير، 2/ 317، ط. دار الفكر، وكفاية النبيه للإمام ابن الرفعة الشافعي، 9/ 311، ط. دار الكتب العلمية، والفروع وتصحيح الفروع لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي ت: 763هـ، 7/ 145، ط. مؤسسة الرسالة.
 

تابع مواقعنا