الأحد 28 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكم بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين المنتهية خدمتهم بنظام المعاش المبكر

المحكمة الدستورية
حوادث
المحكمة الدستورية العليا
السبت 08/يوليو/2023 - 11:33 ص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم  9 المرفق بهذا القانون.

عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين المنتهية خدمتهم بنظام المعاش المبكر

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه فيما قضى به من تسوية معاش من انتهت خدمتهم بالاستقالة المعاش المبكر بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول المشار إليه، بينما يسوى معاش من انتهت خدمتهم لغير سبب الاستقالة بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة 19 من القانون ذاته، فإنه يكون قد أعاق النظام التأميني القائم على أساس المزايا المحددة عن تحقيق غايته في كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعي، وأقام تمييزًا غير مبرر بين أصحاب المعاش المبكر ومن عداهم من الفئات، رغم وحدة مراكزهم القانونية تجاه الخطر المؤمن منه

وأوضحت المحكمة أن وحدة المعامل الاكتوارية هي مناط إعمال مبدأ المساواة بين المستحقين للمزايا التأمينية عند حلول آجال استحقاقها، وبذلك يكون النص المطعون فيه قد خالف المواد 8 و17 و53 من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة أن إعمال الأثر الرجعي لحكمها بعدم دستورية النص المشار إليه، يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال.

تابع مواقعنا